الفتاوىفتاوى الأسرة

أنواع التفريق بين الزوجين في الإسلام أربعة

السؤال:

ما أنواع التفريق بين الزوجين في الفقه الإسلامي، هل هو الطلاق فقط؟ أم يوجد صور أخرى لإنهاء العلاقة الزوجية؟

الجواب:

التفريق هو إنهاء العلاقة الزوجية وهو أربعة أقسام:

القسم الأول: التفريق بالإرادة المنفردة للزوج أو بالإرادة المنفردة للزوجة إن وكلها الزوج بإيقاع الطلاق عنه أي يجعل العصمة بيدها ويسمى (الطلاق)، وعرفوا الطلاق بأنه رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه، أو هو: إزالة ملك النكاح.

قال تعالى (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) [البقرة: 229]، وثبت أن رسول الله r طلق حفصة تطليقة فأتاها خالاها عثمان وقدامة ابنا مظعون فقالت: (والله ما طلقني عن شبع، فجاء النبي r فدخل فتجلببت، فقال النبي r: أتاني جبريل فقال: راجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة، وطلق عبد الله بن عمر امرأته وهى حائض في عهد رسول الله r فسأل عمر بن الخطاب رسول الله r عن ذلك فقال له رسول الله r: مره فليراجعها، ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء).

القسم الثاني: التفريق باتفاق الإرادتين ويسمى (الخلع)، وعرفوه بأنه: إزالة ملك النكاح بأخذ المال، أي مفارقة المرأة زوجها بِعِوَضٍ.

قال تعالى (وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) [البقرة: 229]

القسم الثالث: التفريق الواجب لا بطلب من أحد الزوجين بل لحق الشرع كما في طلاق زوجة المرتد وهو لا يحتاج إلى حكم قاض، وكذا التفريق بين الزوجين لمخالفة العقد أصول الشرع كما لو فقد ركنا من أركانه أو شرطاً شروطه أو بسبب اللعان أو الإيلاء أو الظهار، ولا يسمى طلاقا، بل فسخا.

والفرق بين الفسخ والطلاق: 1- الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهِي آثاره فقط. 2- الطلاق يكون بالإرادة المنفردة من الزوج، ويكون بإرادة الزوجين كالمخالعة، ويكون بحكم القاضي كالتطليق للشقاق والنزاع والغيبة والحبس والعيب والهجر والإيلاء واللعان والإعسار بالمهر والإعسار بالنفقة. أما الفسخ فتنحل رابطة الزوجية لطروء عارض يمنع بقاء النكاح، أو تداركا لأمر اقترن بالعقد حين إنشائه فجعل العقد غير لازم، ويسمى انحلال العقد لهذين السببين فسخا.

القسم الرابع: التفريق بإرادة خارجة كالقضاء بطلب من أحد الزوجين لشقاق أو فقد أو هجر أو غيبة أو حبس أو إعسار أو عيب أو إضرار.

والتطليق القضائي أي أن يجبر القاضي أحد الزوجين على الطلاق ثابت في الشريعة الإسلامية فقد صح أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي r فقالت: (يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله r: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله r: أقبل الحديقة وطلقها تطليقة)، وفي سنن النسائي (أن رجلا، زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي r ففرق بينهما).

 

مصدر الفتوى من كتاب:

فتاوى معاصرة (2)، ايمن عبد الحميد البدارين، دار النور المبين للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، 2017م، صفحة (117-119 )


اكتشاف المزيد من موقع الدكتور ايمن البدارين الرسمي - aymanbadarin.com

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي من النسخ